المرداوي
362
الإنصاف
الثانية لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق . الثالثة ليس عليها عجن ولا خبز ولا طبخ ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع . وقال الجوزجاني عليها ذلك . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليها المعروف من مثلها لمثله . قلت الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة . قال في الفروع وفيه نظر لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها . الرابعة قوله ولا تملك المرأة ولا وليها أو سيدها إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها بلا نزاع . لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل يملكه إن جهله . قال في الرعاية الكبرى وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول ما لم يضطر إليها . قلت ويكون الأول استأجرها للرضاع انتهى . الخامسة يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن .